الشيخ علي كاشف الغطاء

217

شرح خيارات اللمعة

الإجماع على صحّة اشتراط عتق العبد ( 1 ) . وفي غاية المرام : نفى الخلاف فيه ( 2 ) . وفي التذكرة بالنسبة إليه وإلى جميع أفراد القسم الأخير قال : عندنا في عدّة مواضع ( 3 ) وظاهرها وظاهر المهذّب البارع الإجماع على صحّة الكتابة ( 4 ) . وفي غاية المرام : لا خلاف في صحّة اشتراط التدبير ( 5 ) . وظاهر التذكرة الإجماع عليه أيضاً وعلى الوقف والصدقة ( 6 ) . وفي الخلاف : يجوز أن يبيع داراً على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو يقرضه البائع ألف درهم ونقل الإجماع ( 7 ) . وفي الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة جواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعاً أو غيره نقداً ونسيئةً على أن يسلف البائع شيئاً أو يقرضه مالا إلى أَجل أو يقترض منه ( 8 ) ثمّ ادّعى الإجماع . وفي المختلف : المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناهم إلاّ من شذّ أنّه يجوز بيع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئاً ، لأنّهم نصّوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئاً ويشترط الاقتراض والاستقراض والإجارة والسلف وغير ذلك ( 9 ) انتهى . وأنت خبير بأنّ عمومات الشروط قاضية بجميع ذلك مع ما عرفت من اتّفاق الأصحاب ولا مانع منه ، فالقول به متعيّن . نعم بالنسبة إلى شرط الخيار كلام تقدّم سابقاً ، والإجماع منقول عليه في التذكرة ( 10 ) والإحقاق ( 11 ) وغيرهما .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 149 ، غاية المراد 2 : 19 ، المهذّب البارع 2 : 401 ، المسالك 3 : 270 . ( 2 ) غاية المرام 2 : 61 . ( 3 ) راجع التذكرة 1 : 489 ، 492 ، 493 . ( 4 ) انظر التذكرة 1 : 493 س 18 ، المهذب البارع 2 : 405 . ( 5 ) غاية المرام 2 : 63 . ( 6 ) التذكرة 1 : 493 س 21 و 22 . ( 7 ) الخلاف 3 : 173 ، المسألة 283 . ( 8 ) الانتصار : 444 . ( 9 ) المختلف 5 : 300 . ( 10 ) التذكرة : 519 س 20 . ( 11 ) كذا ، ولم نقف في الكتب الفقهيّة على كتاب مسمّى به .